دخول
بحـث
المواضيع الأخيرة
المواضيع الأكثر نشاطاً
المواضيع الأكثر شعبية
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
imad | ||||
bird1of1peace | ||||
إيمان | ||||
وردة الرمال | ||||
alkhaimadz | ||||
عبد المؤمن | ||||
randa | ||||
شهرزاد | ||||
تمكين للتدريب والاستشارات | ||||
Soleil Aseel |
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم |
إعلانات تجارية
لا يوجد حالياً أي إعلان
ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 21-20 ﺍﺫﺍﺭ / ﻣﺎﺭﺱ 2020 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﻨﻊ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺟﻲ ( covid-19 )
صفحة 1 من اصل 1
ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 21-20 ﺍﺫﺍﺭ / ﻣﺎﺭﺱ 2020 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﻨﻊ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺟﻲ ( covid-19 )
ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 21-20 ﺍﺫﺍﺭ / ﻣﺎﺭﺱ 2020 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﻨﻊ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺟﻲ ( covid-19 )
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :1 ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺟﻲ ( covid-19 )
ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -02 ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ .
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻻﺷﻜﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -03 ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻧﺸﻄﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﺩﻧﺎﻩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 02 ﺍﻋﻼﻩ :
- ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻟﻠﺮﻛﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ :
- ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ : ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺑﻴﻦ - ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ - ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ؛
- ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ؛
- ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ : ﻣﺘﺮﻭ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ، ﺍﻟﻄﺮﺍﻣﻮﺍﻱ، ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﺑﻞ ؛
- ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺍﻻﺟﺮﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻧﺸﺎﻁ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -04 ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺎﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 03 ﺍﻋﻼﻩ، ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ :
- ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ، ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 07 ﺍﺩﻧﺎﻩ .
- ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ؛
- ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻱ ﺣﺎﻝ، ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺟﻲ ( covid-19 ) ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -05 ﺗﻐﻠﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 02 ﺍﻋﻼﻩ، ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ، ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻟﻠﻤﻨﺰﻝ .
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻧﺸﻄﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -06 ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺬ ﺍﺟﺎﺯﺓ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻻﺟﺮ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 02 ﺍﻋﻼﻩ، ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 50 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -07 ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 06 ﺍﻋﻼﻩ، ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﺩﻧﺎﻩ :
- ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ
- ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ؛
- ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ؛
- ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ ؛
- ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ؛
- ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ؛
- ﻣﻮﻇﻔﻮ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﻗﻤﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ؛
- ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ؛
- ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ؛
- ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ؛
- ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ؛
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 06 ﺍﻋﻼﻩ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﻢ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -08 ﺍﻻﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺎﺯﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻮﺍﻣﻞ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺗﻲ ﻳﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻣﺮﺍﺽ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -09 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -10 ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﻨﻊ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺟﻲ ( covid-19 ) , ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -11 ﻳﺒﺪﺍ ﻧﻔﺎﺫ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺣﺪ 22 ﻣﺎﺭﺱ 2020 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 01 ﺻﺒﺎﺣﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -12 ﺳﻴﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :1 ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺟﻲ ( covid-19 )
ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -02 ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ .
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻻﺷﻜﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -03 ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻧﺸﻄﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﺩﻧﺎﻩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 02 ﺍﻋﻼﻩ :
- ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻟﻠﺮﻛﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ :
- ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ : ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺑﻴﻦ - ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ - ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ؛
- ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ؛
- ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ : ﻣﺘﺮﻭ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ، ﺍﻟﻄﺮﺍﻣﻮﺍﻱ، ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﺑﻞ ؛
- ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺍﻻﺟﺮﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻧﺸﺎﻁ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -04 ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺎﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 03 ﺍﻋﻼﻩ، ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ :
- ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ، ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 07 ﺍﺩﻧﺎﻩ .
- ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ؛
- ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻱ ﺣﺎﻝ، ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺟﻲ ( covid-19 ) ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -05 ﺗﻐﻠﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 02 ﺍﻋﻼﻩ، ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ، ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻟﻠﻤﻨﺰﻝ .
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻧﺸﻄﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -06 ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺬ ﺍﺟﺎﺯﺓ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻻﺟﺮ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 02 ﺍﻋﻼﻩ، ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 50 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -07 ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 06 ﺍﻋﻼﻩ، ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﺩﻧﺎﻩ :
- ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ
- ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ؛
- ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ؛
- ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ ؛
- ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ؛
- ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ؛
- ﻣﻮﻇﻔﻮ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﻗﻤﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ؛
- ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ؛
- ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ؛
- ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ؛
- ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ؛
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 06 ﺍﻋﻼﻩ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﻢ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -08 ﺍﻻﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺎﺯﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻮﺍﻣﻞ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺗﻲ ﻳﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻣﺮﺍﺽ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -09 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -10 ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﻨﻊ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺟﻲ ( covid-19 ) , ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -11 ﻳﺒﺪﺍ ﻧﻔﺎﺫ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺣﺪ 22 ﻣﺎﺭﺱ 2020 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 01 ﺻﺒﺎﺣﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -12 ﺳﻴﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 1:47 من طرف alkhaimadz
» اخراج_القضيب_بعد_القذف_خطأ_كبير
الثلاثاء 25 يوليو 2023 - 18:51 من طرف nahla
» عدد مرات الجماع في أيام التبويض
الثلاثاء 25 يوليو 2023 - 18:48 من طرف nahla
» كيفية التعامل مع الزوج المشغول ؟
الثلاثاء 25 يوليو 2023 - 18:44 من طرف nahla
» عوامل يجب أخذها في الإعتبار قبل الموافقة علي الزواج
الثلاثاء 25 يوليو 2023 - 18:41 من طرف nahla
» ما يجب أن تقوليه لحماتك وما لا يجب أن تقوليه ؟
الثلاثاء 25 يوليو 2023 - 18:36 من طرف nahla
» #التقبيل???? و #المداعبة????????
الثلاثاء 25 يوليو 2023 - 18:34 من طرف nahla
» داء الأمم
الثلاثاء 25 يوليو 2023 - 17:23 من طرف nahla
» عَجَبًا لأمْر المؤمِن - عَجِبْتُ لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ
الثلاثاء 25 يوليو 2023 - 17:23 من طرف nahla
» علمتني أذكار النوم
الثلاثاء 25 يوليو 2023 - 17:21 من طرف nahla
» كيف تجعليه يرغب فيكي ويشتاق إليكي ؟ 18 طريقة فعالة
الثلاثاء 25 يوليو 2023 - 17:20 من طرف nahla
» أغبى البنات
الثلاثاء 25 يوليو 2023 - 17:17 من طرف nahla
» أمثال عن المرأة
الثلاثاء 25 يوليو 2023 - 17:15 من طرف nahla
» مسائل في القَضاء والقَدَر
الثلاثاء 25 يوليو 2023 - 17:00 من طرف nahla
» له الْمُلْك
الثلاثاء 25 يوليو 2023 - 16:59 من طرف nahla
» الوَدُود سبحانه وتعالى
الثلاثاء 25 يوليو 2023 - 16:58 من طرف nahla
» أربع أمنيات لأربع نساء أوربيات
الثلاثاء 25 يوليو 2023 - 15:44 من طرف nahla
» نصيحة من عند وحدة مجربة
الثلاثاء 25 يوليو 2023 - 15:42 من طرف nahla
» نصيحة من اخت لاخت
الثلاثاء 25 يوليو 2023 - 15:41 من طرف nahla
» وضع المنشورات المتعلقة بالنساء في القسم المخصص لذلك
الثلاثاء 25 يوليو 2023 - 15:40 من طرف nahla